يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرّك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم ، تسع سنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وما تضمّن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب .
4 باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء ، وإن بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل
[ 26594 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث (1) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
أقول : ويدلّ على ذلك جميع أحاديث الاستبراء (4) .
____________________
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 475 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : قد .
(2) التهذيب 7 : 468 / 1878 ، 8 : 177 / 622 ، والاستبصار 3 : 364 / 1305 .
(3) الفقيه 1 : 52 / 199 .
(4) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .
ويأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .




