وقال في رجل اشترى جارية ثمّ اعتقها ولم يستبرىء رحمها ، قال : كان نوله (1) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه .
[ 26586 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدّتها ؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتّى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر .
[ 26587 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عدّة الأمة الّتي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة .
أقول : حمله الشيخ على من هي في سنّ من تحيض .
[ 26588 ] 6 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض ، كم عدّتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) .
[ 26589 ] 7 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها ____________________
(1) نولك أن تفعل كذا ، أي : حقّك وينبغي لك « الصحاح 5 : 1836 » .
4 التهذيب 8 : 172 / 598 ، والاستبصار 3 : 357 / 1281 .
5 التهذيب 8 : 172 / 599 ، والاستبصار 3 : 358 / 1282 .
6 التهذيب 8 : 172 / 600 ، والاستبصار 3 : 358 / 1283 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
7 التهذيب 8 : 170 / 593 ، والاستبصار 3 : 358 / 1284 ، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان ، وعنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .




