3 باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها ، والبكر
[ 26583 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له (1) عليها عدّة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة
قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ؟ قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 26584 ] 2 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ؟ قال : ليس عليها عدّة .
[ 26585 ] 3 وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدّة يقع عليها .
____________________
الباب 3
فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 8 : 171 / 595 ، والاستبصار 3 : 357 / 1278 .
(1) « له » ليس في المصدر .
(2) الكافي 5 : 473 / 6 .
2 التهذيب 8 : 171 / 596 ، والاستبصار 3 : 357 / 1279 .
3 التهذيب 8 : 171 / 597 ، والاستبصار 3 : 357 / 1280 .




