[ 26379 ] 24 وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل نسخ آية المتعة شيء ؟ قال : لا ، ولو لا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّا شقي .
[ 26380 ] 25 وبإسناد آخر عن عليّ ( عليه السلام ) : لو لا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن .
[ 26381 ] 26 قال : روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستحصن هنا بأجر ؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب .
[ 26382 ] 27 وعن عمر بن دينار ، عن الحسن بن محمّد ، عن جابر قال : خرج منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم فتمتّعوا ، يعني نكاح المتعة .
[ 26383 ] 28 وعن يونس ، عن الزهريّ ، عن عروة بن الزبير قال : قال ابن عبّاس : كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 26384 ] 29 وعن ابن أبي وهب (1) عن أياس بن مسلم ، عن أبيه ، عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّ رجل تمتّع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيّام فإن أحبّا أن يزدادا ازدادا ، فإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا .
____________________
24 لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
25 لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
26 لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
27 لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
28 لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
29 لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
(1) في نسخة : ذئب « هامش المخطوط » .




