مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 578

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

2 باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه

[ 26582 ] 1 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

____________________

(2) تقدم في الأبواب 5 و 35 و 153 وبعمومه في الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح .

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمّام وفي البابين 9 و 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

(4) يأتي في الأبواب 21 و 42 و 62 من هذه الأبواب .

الباب 2

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 474 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الباب 10 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 11 وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(2) يأتي في الأبواب 3 و 5 و 6 وفي الحديث 5 من الباب 8 وفي الأبواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18 و 58 من هذه الأبواب .

الصفحة 79 من 578