قال : فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
44 باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة
[ 26576 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوّج بأُختها متعة ؟ قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة (4) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدّة جمعاً .
____________________
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الباب 20 وفي الحديث 3 و 5 و 7 من الباب 22 وفي الحديث 1 من الباب 25 وفي الباب 29 وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 259 / 1123 ، والاستبصار 3 : 148 / 541 بإختلاف ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) قرب الإِسناد : 161 .
(2) تقدم في الباب 1 وفي الأبواب 24 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .




