مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 578

قال : فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

44 باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة

[ 26576 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوّج بأُختها متعة ؟ قال : لا .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة (4) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدّة جمعاً .

____________________

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الباب 20 وفي الحديث 3 و 5 و 7 من الباب 22 وفي الحديث 1 من الباب 25 وفي الباب 29 وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .

الباب 44

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 259 / 1123 ، والاستبصار 3 : 148 / 541 بإختلاف ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(1) قرب الإِسناد : 161 .

(2) تقدم في الباب 1 وفي الأبواب 24 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(3) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الصفحة 75 من 578