مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 578

أصحابه ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير اذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها وعدّتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الأوّل ، وليتصدّق عليها بالأيّام فانّها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقيّة ، قلت : فانّه تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها ، كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا ، إنّ أهلي وثبوا عليّ فزوّجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وانّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (1) .

[ 26572 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة متعة ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً ، فسألته : أيّ الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الأوّل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتّع بالبكر (2) ، قد حمله الشيخ على التقيّة .

____________________

(1) الفقيه 3 : 294 / 1400 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .

2 قرب الإِسناد : 159 .

(1) تقدم في الباب 23 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الصفحة 73 من 578