مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 578

الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد (1) ويستغفر الله ممّا أتى .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم تحريمها عليه بذلك (4) .

40 باب حكم من تمتع امرأة على حكمه

[ 26570 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث (1) به حدث لم يكن لها ميراث .

أقول : إذا أعطاها شيئاً قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معيناً فلا ينافي ما تقدّم من اشتراط تعيين المهر (2) .

41 باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر

[ 26571 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض ____________________

(1) في المصدر زيادة : النكاح .

(2) الفقيه 3 : 297 / 1411 .

(3) التهذيب 7 : 479 / 1924 .

(4) تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 40

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 466 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : أحدث .

(2) تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الأبواب .

الباب 41

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 466 / 6 .

الصفحة 72 من 578