الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد (1) ويستغفر الله ممّا أتى .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم تحريمها عليه بذلك (4) .
40 باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
[ 26570 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث (1) به حدث لم يكن لها ميراث .
أقول : إذا أعطاها شيئاً قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معيناً فلا ينافي ما تقدّم من اشتراط تعيين المهر (2) .
41 باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر
[ 26571 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض ____________________
(1) في المصدر زيادة : النكاح .
(2) الفقيه 3 : 297 / 1411 .
(3) التهذيب 7 : 479 / 1924 .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 466 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : أحدث .
(2) تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 466 / 6 .




