مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 578

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق (2) .

38 باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم

[ 26568 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى ) (1) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج المرأة متعة أيّاماً معلومة فتجيؤه في بعض أيّامها فتقول : انّي قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرّت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي المصاهرة (3) .

39 باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله

[ 26569 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثمّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ ____________________

(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 وغيرها من هذه الأبواب .

الباب 38

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 465 / 2 .

(1) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس .

(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الباب 12 و 13 من أبواب المصاهرة .

الباب 39

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 466 / 3 ، وأخرجه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب حدّ الزنا .

الصفحة 71 من 578