مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 578

35 باب حكم من تزوج امرأة شهراً غير معين

[ 26564 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكّار بن كردم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوّجيني نفسك شهراً ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ فقال : له شهره إن كان سمّاه ، فان لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بكّار بن كردم (2) .

أقول : الظاهر أنّ مراده ( عليه السلام ) إن كان سمّى الشهر وعيّنه لزم ، وإلّا كان متّصلاً بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدّة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين .

36 باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط

[ 26565 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ____________________

الباب 35

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 466 / 4 .

(1) التهذيب 7 : 267 / 1150 .

(2) الفقيه 3 : 297 / 1410 .

وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوماً في الباب 25 من هذه الأبواب .

الباب 36

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 467 / 9 .

الصفحة 69 من 578