الماء مائي والأرض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فانّ شرطين في شرط فاسد ، فان رزقت ولداً قبله ، والأمر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
34 باب جواز العزل عن المتمتع بها
[ 26562 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .
[ 26563 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، الحديث .
أقول : وتقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعاً كأمثاله ممّا ذكر هناك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح (2) .
____________________
(1) التهذيب 7 : 269 / 1156 ، والاستبصار 3 : 153 / 559 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 34
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 504 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح .
2 الكافي 5 : 464 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 18 والباب 33 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 75 من مقدمات النكاح .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب .




