مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 578

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .

[ 26558 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شروط المتعة ؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطيّة ، ويشترط الولد إن أراد ، الحديث .

أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبّر عما هو سبب للولد بالولد مجازاً .

[ 26559 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده .

[ 26560 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في إنكار الولد .

[ 26561 ] 6 وعنه ، عن المختار بن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن جميعاً ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم ، فذاك له جائز ، ولا تقول كما أنهي إليّ أنّ أهل العراق يقولون : ____________________

(2) الكافي 5 : 454 / 3 .

3 التهذيب 7 : 270 / 1158 ، والاستبصار 3 : 153 / 561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 65 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب .

4 الكافي 5 : 464 / 1 .

5 الكافي 5 : 464 / 2 ، والتهذيب 7 : 269 / 1155 ، والاستبصار 3 : 152 / 558 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب .

6 الكافي 5 : 464 / 3 .

الصفحة 67 من 578