الشرط (4) وغيره (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .
33 باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل
[ 26556 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة قال : قلت : أرأيت إن حبلت (1) ؟ فقال : هو ولده .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، مثله (2) .
[ 26557 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ؟ فشدّد في ذلك ، وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاماً لذلك ، قال الرجل : فان اتّهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (1) .
____________________
(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان .
(6) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 10 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .
الباب 33
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 82 / 184 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 ، وأخرىٰ في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الأصل .
(2) التهذيب 7 : 269 / 1154 ، والاستبصار 3 : 152 / 557 .
2 التهذيب 7 : 269 / 1157 ، والاستبصار 3 : 153 / 560 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 87 / 201 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 وأخرىٰ في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 292 / 1388 .




