أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنّما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه .
[ 26553 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدّها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث .
[ 26554 ] 9 وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : انّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام )كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً .
[ 26555 ] 10 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا (1) وفي مقدمات النكاح (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار ____________________
8 التهذيب 7 : 265 / 1143 ، والاستبصار 3 : 150 / 549 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
9 التهذيب 7 : 467 / 1872 .
10 الفقيه 3 : 296 / 1406 .
(1) تقدم في الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب .




