[ 26548 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .
[ 26549 ] 4 قال الكلينيّ : وروي أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
[ 26550 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه إلى أن قال : وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما .
[ 26551 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة قال : وليس بينهما ميراث .
[ 26552 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
____________________
= في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
3 الكافي 5 : 466 / 5 ، وأورد تمامه في الباب 40 من هذه الأبواب .
4 الكافي 5 : 465 / 2 .
5 التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 7 : 270 / 1158 ، والاستبصار 3 : 153 / 561 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب .
7 التهذيب 7 : 264 / 1142 ، والاستبصار 3 : 149 / 548 .




