مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 578

32 باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث

[ 26546 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (1) .

[ 26547 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة : إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير (2) .

قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنّهما يتوارثان واستدلّ بما تقدّم (3) .

____________________

الباب 32

فيه 10 أحاديث

1 الكافي 5 : 465 / 2 ، التهذيب 7 : 264 / 1140 ، والاستبصار 3 : 149 / 546 .

(1) قرب الإِسناد : 159 .

2 الكافي 5 : 456 / 4 و 465 / 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 / 186 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 265 / 1144 ، والاستبصار 3 : 150 / 550 .

(2) مستطرفات السرائر : 138 / 8 .

(3) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18 ، وذيله =

الصفحة 63 من 578