[ 26543 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحداً قال : إنّه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوّجون بغير بيّنة ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
[ 26544 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
[ 26545 ] 5 وبالإِسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بدّ من بيّنة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح (1) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
3 التهذيب 7 : 261 / 1131 ، والاستبصار 3 : 148 / 544 .
4 قرب الإِسناد : 109 ، أورده في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح .
5 قرب الإِسناد : 110 .
(1) تقدم في الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح .
(2) تقدم في الباب 4 و 18 و 24 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب .




