مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 578

جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن زرعة ، نحوه (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور (2) .

31 باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان

[ 26541 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث المتعة قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود .

[ 26542 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنّما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .

____________________

(1) التهذيب 7 : 261 / 1130 .

(2) يأتي في الباب 41 و 51 من أبواب المهور .

الباب 31

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 451 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي .

2 التهذيب 7 : 262 / 1132 ، والإِستبصار 3 : 149 / 545 .

(1) في نسخة : كي لا هامش المخطوط .

الصفحة 61 من 578