بالباقي ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّ وجلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وعلى بطلان العقد في المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
29 باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع
[ 26539 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يرجع .
30 باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول
[ 26540 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، إذا ____________________
(1) تقدم في الباب السابق .
(2) تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب المهور .
الباب 29
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 293 / 1391 .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 476 / 1910 .




