مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 578

بالباقي ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّ وجلّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وعلى بطلان العقد في المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

29 باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع

[ 26539 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يرجع .

30 باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول

[ 26540 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، إذا ____________________

(1) تقدم في الباب السابق .

(2) تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(3) يأتي في الباب 14 من أبواب المهور .

الباب 29

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 293 / 1391 .

الباب 30

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 476 / 1910 .

الصفحة 60 من 578