تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه ، أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ولا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها .
[ 26536 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فانّها لها .
28 باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد
[ 26537 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26538 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الرَيّان بن شبيب يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر الى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته ____________________
4 الفقيه 3 : 294 / 1397 .
الباب 28
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 461 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 261 / 1129 .
2 الكافي 5 : 461 / 5 .




