27 باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها
[ 26533 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني قال : (1) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .
[ 26534 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 26535 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : (1) يتزوّج المرأة متعة ____________________
الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 460 / 1 .
(1) المصدر زيادة : لا .
2 الكافي 5 : 461 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 260 / 1128 .
(2) الكافي 5 : 461 / 3 .
3 الكافي 5 : 461 / 4 .
(1) في المصدر زيادة : الرجل .




