26 باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة
[ 26530 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (1) .
[ 26531 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات ، قال : لا بأس ، يتمتّع منها ما شاء .
[ 26532 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحبّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 460 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 270 / 1159 .
2 الكافي 5 : 460 / 2 .
3 قرب الإِسناد : 109 .
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب .




