مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 578

26 باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة

[ 26530 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (1) .

[ 26531 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات ، قال : لا بأس ، يتمتّع منها ما شاء .

[ 26532 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحبّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

____________________

الباب 26

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 460 / 1 .

(1) التهذيب 7 : 270 / 1159 .

2 الكافي 5 : 460 / 2 .

3 قرب الإِسناد : 109 .

(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب .

الصفحة 57 من 578