عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من الأيّام .
[ 26528 ] 4 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل سمّاه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) وقد أشار إليه الشيخ (3) .
[ 26529 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن خلف بن حمّاد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة ؟ قال : نعم .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
____________________
= الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .
4 الكافي 5 : 460 / 5 .
(1) التهذيب 7 : 267 / 1149 ، والاستبصار 3 : 151 / 555 .
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) أشار إليه الشيخ في التهذيب 7 : 267 ذيل الحديث 1148 والاستبصار 3 : 151 ذيل الحديث 555 .
5 الكافي 5 : 460 / 4 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد .
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 8 و 14 من الباب 4 والباب 17 و 18 و 20 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 10 من الباب 32 والباب 35 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .




