عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (1) قال : العفو الوسط .
[ 27855 ] 15 وعن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (1) قال : ( الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ) (2) قال : نزلت هذه بعد هذه ، هي الوسط .
[ 27856 ] 16 وعن يوسف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله (1) : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (2) قال : الكفاف .
قال : وفي رواية أبي بصير : القصد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .
____________________
(1) البقرة 2 : 219 .
15 تفسير العياشي 1 : 106 / 315 .
(1) البقرة 2 : 219 .
(2) الفرقان 25 : 67 .
16 تفسير العياشي 1 : 106 / 316 .
(1) في المصدر : قول الله .
(2) البقرة 2 : 219 .
(3) يأتي في الأبواب 26 و 27 و 29 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 6 من الباب 29 من أبواب الملابس وفي الباب 50 من أبواب الدعاء وفي الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 1 من الباب 35 وفي الحديث 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر ، وفي الحديث 29 من الباب 4 وفي الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 5 وفي الباب 22 من أبواب مقدمة التجارة وفي الحديث 2 من الباب 32 من أبواب آداب التجارة .




