مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 578

25 باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل

[ 26525 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر ، قال : إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .

[ 26526 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما ، ولكن العرد والعردين (1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .

أقول : لعلّ المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنّه كنى عنها بالساعات ، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين ، فإنّ الواو تدلّ على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو ، والله أعلم .

[ 26527 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، ____________________

الباب 25

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 459 / 2 ، والتهذيب 7 : 266 / 1147 ، والاستبصار 3 : 151 / 553 .

2 الكافي 5 : 459 / 2 ، والتهذيب 7 : 266 / 1148 ، والاستبصار 3 : 151 / 554 .

(1) في نسخة وفي التهذيب : العود والعودين . وفي نسخة من التهذيب : العدد والعددين . هامش المخطوط وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد : عضو الرجل ، والعرد : الذكر المنتشر المنتصب القاموس المحيط 1 : 313 وشيء عرد : أي صلب ، وعَرَدَ النبت والناب : طلعا الصحاح 2 : 507 وفي الحديث : عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة النهاية 3 : 316 ) .

3 الكافي 5 : 459 / 1 ، والتهذيب 7 : 266 / 1146 ، والاستبصار 3 : 151 / 552 ، وأورده في =

الصفحة 55 من 578