21 باب وجوب كفاية العيال
[ 27812 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ لي ضيعة بالجبل اشتغلها (1) في كلِّ سنة ثلاثة آلاف درهم فأُنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدَّق منها بألف درهم في كلِّ سنة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحيُّ عند موته .
[ 27813 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى ، وأبدأ بمن تعول .
[ 27814 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن يأكل بشهوة عياله (1) والمنافق يأكل أهله بشهوته .
[ 27815 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ____________________
= بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 34 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 11 / 2 .
(1) في المصدر : استغلها ، اغلّت الضياع : أعطت الغلة ، واستغلها صاحبها : أخذ غلتها . ( لسان العرب 11 : 504 ) .
2 الكافي 4 : 11 / 4 .
3 الكافي 4 : 12 / 6 .
(1) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ) .
4 الكافي 4 : 12 / 8 ، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة .




