أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
20 باب استحباب التوسعة على العيال
[ 27805 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلا يتمنّوا موته وتلا هذه الآية ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (1) قال : الأسير عيال الرجل ينبغي (2) إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في السعة عليهم ، الحديث .
[ 27806 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : أرضاكم عند الله أسبغكم (1) على عياله .
[ 27807 ] 3 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال : صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله .
[ 27808 ] 4 وعن عليِّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاريِّ ، عن عمرو بن يزيد ، عن أبي ____________________
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب . وكذلك الأحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 11 / 3 .
(1) الإِنسان 76 : 8 .
(2) في المصدر زيادة : للرّجل .
2 الكافي 4 : 11 / 1 .
(1) في نسخة : أوسعكم ( هامش المخطوط ) .
3 الكافي 4 : 11 / 5 .
4 الكافي 4 : 12 / 12 .




