كلّ هذا لها حلال على حدود الله التي بيّنها على لسان رسوله ، ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (2) .
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان ، مثله (3) .
[ 26521 ] 6 العيّاشيّ في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (1) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر (2) آخر برضىً منها ، ولا تحل لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان .
[ 26522 ] 7 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقرأ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) إلى أجل مُسمّى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (2) فقال : هو أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الأجل .
[ 26523 ] 8 وعن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (1) قلت : ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الّذي أُجّل ، قال : لا بأس بأن يكون ____________________
(2) سورة الطلاق 65 : 1 .
(3) بصائر الدرجات : 553 .
6 تفسير العياشي 1 : 233 / 86 .
(1) النساء 4 : 24 .
(2) في المصدر : بأجل .
7 تفسير العياشي 1 : 234 / 87 .
(1 و 2) النساء 4 : 24 .
8 تفسير العياشي 1 : 234 / 88 ، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) النساء 4 : 24 .




