مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (1) ؟ قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد .
وعن جميل ، عن سورة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 27768 ] 4 وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (1) قال : لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ولا ينبغي أن يقتر عليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
13 باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له
[ 27769 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانه و (1) لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكاً لا حيلة له فانّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له .
____________________
(1) البقرة 2 : 233 .
(2) تفسير العياشي 1 : 121 / ذيل 383 .
4 تفسير العياشي 1 : 121 / 384 .
(1) البقرة 2 : 233 .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 181 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب العتق .
(1) في المصدر زيادة : من .




