ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ (1) .
أقول : تقدَّم وجهه (2) وتقدّم ما يدلَّ على ذلك (3) .
12 باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب
[ 27765 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله .
[ 27766 ] 2 الحسن بن عليِّ العسكريّ ( عليهما السلام ) في ( تفسيره ) : في قوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) (1) قال : من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأُمّهات ، وكالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالاسعاف والقرض ، الحديث .
[ 27767 ] 3 محمّد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قوله : ( وَعَلَى الْوَارِثِ ____________________
(1) الفقيه 3 : 59 / 209 .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث 9 من الباب 1 وفي البابين 4 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 الخصال : 37 / 14 .
2 تفسير العسكري ( عليه السلام ) : 75 / 38 .
(1) البقرة 2 : 3 .
3 تفسير العياشي 1 : 121 / 383 .




