قال الصدوق : والّذي نفتي به رواية الكناني .
وقال الشيخ : هذا محمول إمّا على الاستحباب إذا رضي الورثة ، وإمّا على أنّه ينفق عليها من جميع المال لأن نصيب الحمل لم يتميّز فإذا وضع وتميّز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدّم (2) .
11 باب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب
[ 27759 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والأُمّ ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له .
[ 27760 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد ، الحديث .
[ 27761 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : من الّذي أُجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (1) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن ____________________
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 11
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 552 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 الكافي 5 : 512 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
3 الكافي 4 : 13 / 1 .
(1) التهذيب 6 : 293 / 812 ، والاستبصار 3 : 43 / 144 .




