أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ويأتي مثل ذلك في العدد (2) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في الوصايا (3) .
10 باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
[ 27757 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على وجوب نفقة الأُمّ (2) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .
[ 27758 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ (1) .
____________________
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب ما يدل عليه بعمومه .
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب العدد وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 99 من أبواب الوصايا .
الباب 10
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 115 / 10 ، والتهذيب 8 : 152 / 526 ، والاستبصار 3 : 345 / 1233 .
(1) الفقيه 3 : 330 / 1595 .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 8 : 152 / 528 ، والاستبصار 3 : 346 / 1235 .
(1) الفقيه 3 : 330 / 1596 .




