[ 27753 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد من مال الولد ، واستدلّ بما يأتي من التصريح به (2) .
[ 27754 ] 5 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مرأة توفّي عنها زوجها أين تعتدُّ ؟ في بيتها تعتدُّ أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، الحديث .
[ 27755 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، ألها نفقة ؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها .
[ 27756 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا .
____________________
4 الكافي 6 : 120 / 4 .
(1) التهذيب 8 : 151 / 525 ، والاستبصار 3 : 345 / 1232 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
5 الكافي 6 : 115 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب العدد .
6 التهذيب 8 : 152 / 527 ، والاستبصار 3 : 346 / 1234 .
7 التهذيب 8 : 151 / 524 ، والاستبصار 3 : 345 / 1231 .




