[ 27749 ] 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها ؟ قال : نعم .
أقول : هذا مخصوص بالرجعيّة لما مضى (1) ويأتي (2) .
9 باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملاً ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
[ 27750 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها أنّه لا نفقة لها .
[ 27751 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا .
[ 27752 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة (1) المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ فقال : لا .
____________________
11 قرب الاسناد : 110 .
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وفي الأبواب 18 و 20 و 23 من أبواب العدد .
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 114 / 3 ، والتهذيب 8 : 151 / 522 ، والاستبصار 3 : 345 / 1229 .
2 الكافي 6 : 115 / 8 ، والتهذيب 8 : 150 / 521 ، والاستبصار 3 : 344 / 1228 .
3 الكافي 6 : 115 / 9 ، والتهذيب 8 : 151 / 523 ، والاستبصار 3 : 345 / 1230 .
(1) في المصدر زيادة : الحامل .




