7 باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
[ 27734 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتّى تضع حملها .
[ 27735 ]2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، الحديث .
[ 27736 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (1) .
[ 27737 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث .
[ 27738 ] 5 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي ____________________
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 103 / 4 ، والتهذيب 8 : 134 / 464 .
2 الكافي 6 : 45 / 2 ، 103 / 2 ، والتهذيب 8 : 134 / 465 ، والاستبصار 3 : 320 / 1141 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد .
3 الكافي 6 : 103 / 1 .
(1) التهذيب 8 : 133 / 463 .
4 الكافي 6 : 103 / 3 ، وتفسير العياشي 1 : 121 / 385 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد .
5 الفقيه 3 : 329 / 1594 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد .




