أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .
5 باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها إلّا في الواجب وحكم النذر
[ 27730 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في زكاة أو برِّ والديها أو صلة قرابتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الشيخ (2) .
[ 27731 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ؟ قال : ليس لها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
(1) يأتي في الأبواب 6 و 7 و 8 و 10 14 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو .
الباب 5
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 514 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات ، وعن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر .
(1) الفقيه 3 : 277 / 1315 .
(2) التهذيب 7 : 462 / 1851 .
2 التهذيب 7 : 462 / 1852 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات .
(1) تقدم في الباب 59 من أبواب وجوب الحج .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق .




