مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 578

عدّة الأمة قرءان وهما طهران (7) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة والحيضة بالأمة (8) ، ويأتي عدّة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد (9) .

23 باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلّا بعد العدة ، ويجوز أن تتزوج به فيها

[ 26516 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم في حديث أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل ، وليس عليها العدّة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة .

[ 26517 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 26518 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ____________________

(7) يأتي في الباب 10 من أبواب نكاح العبيد .

(8) يأتي في الباب 52 من أبواب العدد .

(9) يأتي في الباب 31 من أبواب العدد .

الباب 23

فيه 8 أحاديث

1 التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 وقطعة اخرىٰ في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .

2 الكافي 5 : 458 / 1 .

(1) التهذيب 7 : 268 / 1152 .

3 الكافي 5 : 459 / 2 .

الصفحة 51 من 578