بالمعروف فكفُّ الأذى وإحباء النفقة ، وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
2 باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
[ 27727 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عمّن حدّثه ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوجها ؟ قال : يسدُّ جوعتها (1) ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها ، قلت : فالدهن ، قال : غبّاً يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم ، قال : في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ويكسوها في كلّ سنه أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر (2) بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهنّ بالمدّ فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكلّ انسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ، ولا تكون فاكهة عامّة إلّا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون ____________________
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
(4) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 511 / 5 .
(1) في نسخة : جوعها ( هامش المصححة ) .
(2) في نسخة : يفرغ ( هامش المصححة ) .




