( عليه السلام ) قال : قلت : من الذي أُجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير .
[ 27723 ] 10 ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه .
أقول : حمله الشيخ على الإِستحباب وجوّز حمله على عدم وارث آخر .
[ 27724 ] 11 وبإسناده عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث إباق العبد قال : استوثق منه ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : أمّا نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر .
ورواه الكلينيُّ كما يأتي في العتق (1) .
[ 27725 ] 12 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ) (1) قال : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلّا فرِّق بينهما .
[ 27726 ] 13 العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن أبي القاسم الفارسيِّ قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنَّ الله يقول في كتابه : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (1) وما يعني بذلك ؟ فقال : أمّا الإِمساك ____________________
10 التهذيب 6 : 293 / 813 ، والاستبصار 3 : 44 / 148 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
11 الفقيه 3 : 87 / 323 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب العتق .
12 تفسير القمّي 2 : 375 .
(1) الطلاق 65 : 7 .
13 تفسير العياشي 1 : 117 / 365 .
(1) البقرة 2 : 229 .




