[ 27718 ] 5 وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ، الحديث .
[ 27719 ] 6 وعنه ، عن ابن عبد الجبّار أو غيره ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله عزّ وجلّ : ( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ) (1) ؟ قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرَّق بينهما .
[ 27720 ] 7 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجامورانيِّ ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزميِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فسألته عن حقِّ الزوج على المرأة فخبرها ثمّ قالت : فما حقّها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، الحديث .
[ 27721 ] 8 وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن عليّ ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمّار قال : زوّجني أبو عبد الله ( عليه السلام ) جارية كانت لإِسماعيل ابنه فقال : أحسن إليها ، قلت : وما الإِحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها ، واكس جثّتها ، واغفر ذنبها ، الحديث .
[ 27722 ] 9 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ____________________
5 الكافي 5 : 510 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح .
6 الكافي 5 : 512 / 7 .
(1) الطلاق 65 : 7 .
7 الكافي 5 : 511 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح .
8 الكافي 5 : 511 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح .
9 الفقيه 3 : 59 / 209 .




