[ 27716 ] 3 وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حقِّ المرأة على زوجها ؟ قال : يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها ، الحديث .
[ 27717 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلّا طلّقها ، قلت : فهل يجبر على نفقة الأُخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، نحوه (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (3) ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (4) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله غير أنّه قال : قلت لجميل : والمرأة ، قال : قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وذكر مثله (5) .
____________________
3 الفقيه 3 : 279 / 1327 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح .
4 الكافي 5 : 512 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين زيادة : عن علي .
(2) التهذيب 6 : 293 / 815 ، والاستبصار 3 : 43 / 145 .
(3) في التهذيب زيادة : عن جميل .
(4) التهذيب 6 : 347 / 977 .
(5) التهذيب 6 : 294 / 816 ، والاستبصار 3 : 44 / 146 .




