مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 505 من 578

أبواب النفقات

1 باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق

[ 27714 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ) (1) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرِّق بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، مثله إلّا أنّه قال : ما يقيم صلبها (2) .

[ 27715 ] 2 وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المراديّ قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإِمام أن يفرِّق بينهما .

____________________

أبواب النفقات

الباب 1

فيه 13 حديثاً

1 الفقيه 3 : 279 / 1331 .

(1) الطلاق 65 : 7 .

(2) التهذيب 7 : 462 / 1853 .

2 الفقيه 3 : 279 / 1330 .

الصفحة 505 من 578