موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : أشتري الجارية إلى أن قال : قلت : إنّ المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو (1) ولده قال : هذا من فعال اليهود .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المقدِّمات (2) وغيرها (3) .
____________________
(1) في المصدر : فتغذو .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء .




