ورواه الشيخ كما يأتي في العدد (1) .
[ 26514 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدّة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه .
[ 26515 ] 7 أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل ( آخر بشيء ) (1) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أُخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأنّ أقلّ العدّة حيضة وطهرة تامّة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وحكم الحيضة محمول على أنّه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقّق طهرين ، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيّد ذلك في العدد (4) ، وقد ورد في عدّة أحاديث كما مضى (5) ويأتي أنّ المتعة بمنزلة الأمة (6) ، ويأتي أنّ ____________________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العدد .
6 قرب الإِسناد : 159 .
7 الاحتجاج : 488 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 53 من أبواب العدد .
(5) مضىٰ في الحديث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .




