بكرّتنا (1) ، ولم يستحلّ متعتنا .
[ 26366 ] 11 قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : المتعة لا تحلّ إلّا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها .
[ 26367 ] 12 قال : وأحلّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المتعة ولم يحرّمها حتّى قبض .
[ 26368 ] 13 قال : وقرأ ابن عبّاس ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) إلى أجل مسمى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (2) .
[ 26369 ] 14 قال : وقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال : انّ الله أحلّ لكم المتعة ، وعلم أنّها ستنكر (1) عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطاً لكم ، ولو لا ذلك لأتى عليكم وقلما تجتمع ( أربعة أربعة ) (2) على شهادة بأمر واحد .
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أشيم ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
____________________
(1) الكرّة : الرجعة وفيه دلالة على صحّة الرجعة والروايات بذلك متواترة ، وقد جمعت الأحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل علىٰ ستمائة وثلاثين حديثاً وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك . « منه قدّه » هامش المخطوط .
11 الفقيه 3 : 292 / 1385 .
12 الفقيه 3 : 292 / 1386 .
13 الفقيه 3 : 292 / ذيل 1386 .
(1 و 2) النساء 4 : 24 .
14 الفقيه 3 : 296 / 1409 .
(1) في نسخة : تستنكر « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : أربعة .
(3) علل الشرائع : 509 / 1 .




