إذا بلغت فألبستها وحليتها ثمّ جئت بها إلى قليب (1) فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفّارة ذلك ؟ قال : ألك أُمّ حيّة ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حيّة ؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فإنّها بمنزلة الأُمّ يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين .
104 باب تحريم العقوق وحدّه
[ 27692 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ( عن أبي عبد الله ) (1) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كن بارّاً و ( اقصر ) (2) على الجنّة ، وإن كنت عاقّاً فاقصر (3) على النار .
[ 27693 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى العقوق أُفّ ، ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهى عنه .
وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن حديد بن حكيم ، مثله (1) .
____________________
(1) القليب : البئر . ( لسان العرب 1 : 689 ) .
الباب 104
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 2 : 260 / 2 .
(1) في المصدر : أبي الحسن ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : اقتصر .
(3) في المصدر : فاقتصر .
2 الكافي 2 : 260 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 44 / 160
(1) الكافي 2 : 261 / 9 .




