102 باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان
[ 27689 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : إذا أقرَّ الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه ) (1) أبداً .
[ 27690 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركيِّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في محلّه (2) .
103 باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
[ 27691 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن عليِّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال له : إنّي ولدت بنتاً وربّيتها حتّى ____________________
الباب 102
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 183 / 639 .
(1) في المصدر : ينتف منه .
2 التهذيب 8 : 189 / 658 و 7 : 476 / 1912 ، والاستبصار 3 : 374 / 1337 وأورده في الحديث 11 ، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان .
(1) في المصدر : فأولدها .
(2) يأتي في الباب 5 من أبواب اللعان .
الباب 103
فيه حديث واحد
1 الكافي 2 : 130 / 18 .




