مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 495 من 578

102 باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان

[ 27689 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : إذا أقرَّ الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه ) (1) أبداً .

[ 27690 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركيِّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في محلّه (2) .

103 باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه

[ 27691 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن عليِّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال له : إنّي ولدت بنتاً وربّيتها حتّى ____________________

الباب 102

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 183 / 639 .

(1) في المصدر : ينتف منه .

2 التهذيب 8 : 189 / 658 و 7 : 476 / 1912 ، والاستبصار 3 : 374 / 1337 وأورده في الحديث 11 ، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان .

(1) في المصدر : فأولدها .

(2) يأتي في الباب 5 من أبواب اللعان .

الباب 103

فيه حديث واحد

1 الكافي 2 : 130 / 18 .

الصفحة 495 من 578