أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تتّهم ؟ قال : أتّهم رجلين فجاء بهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططاً كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجعل معقلته على قوم أُمّه ، وميراثه لهم ، ولو أنّ إنساناً قال له : يا ابن الزانية ، لجلد الحدّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على أحكام أولاد الإِماء في محلّه (2) .
101 باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه
[ 27688 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن القميِّ قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب ( عليه السلام ) بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة لا يورث .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
(1) التهذيب 8 : 182 / 636 .
(2) تقدم في الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث 1 من الباب 56 وفي الباب 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد ، ويأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب 101
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 182 / 637 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(1) تقدم في الباب 74 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .




