( عليه السلام ) : قال عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .
[ 26511 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 26512 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة قال : قلت : فكم عدّتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة .
[ 26513 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها ، هل عليها العدّة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، الحديث .
____________________
3 الكافي 5 : 458 / 3 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 83 / 185 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 21 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 296 / 1406 .
4 التهذيب 7 : 265 / 1143 ، والاستبصار 3 : 150 / 549 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 32 من هذه الأبواب .
5 الفقيه 3 : 296 / 1407 .




