عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : لا بدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر ، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة .
[ 26508 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فأخبرني أنّها حلال ، وأنّه يجزىء فيها الدرهم فما فوقه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي المهور (3) .
22 باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
[ 26509 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 26510 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ____________________
10 قرب الإِسناد : 77 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 66 .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 وفي الباب 17 و 18 ، وفي الحديث 3 من الباب 20 ، وفي الحديث 26 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 وفي الحديث 4 و 5 من الباب 23 وفي الحديث 1 من الباب 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 33 والباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب المهور .
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 458 / 1 ، التهذيب 8 : 165 / 573 .
2 الكافي 5 : 458 / 2 .




